العيني
257
البناية شرح الهداية
على ظاهر الرواية ؛ لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه ، والشيء يثبت ثم يستند ، بخلاف الحط ؛ لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استنادا . قال : ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا ؛ لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه ، ألا يرى أنه يملك إبراءه مطلقا ، فكذا مؤقتا .